تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٥١٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالنَّقِيرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ " وَقَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (١)

١٠٥١١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ

= وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٩٩، وفي "السنن المأثورة" (٤٩٩)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٤٠) و(٥٧٩٢)، والبيهقي في "المعرفة" ١/٩١ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن أبي شيبة ١٢/١٥٧ عن محمد بن بشر العبدي، كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.

وانظر ما سلف برقم (٨١٦٩) .

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٩٦) مختصرًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١١٥، وابن ماجه (٣٤٠١)، والنسائي ٨/٢٩٧، وابن الجارود (٨٥٨)، وأبو يعلى (٥٩٤٤)، وابن حبان (٥٤٠٨)، والبغوي (٣٠٢٧)، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد- وليس في رواية ابن أبي شيبة قوله: "كل مسكر حرام".

وانظر ما سلف بالأرقام (٧٢٨٨) و(٩٥٣٩) .

المزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير.

والنقِير: أصل النخلة يُنقَر (أي: يُحفَر) وسطه ثم ينبَذ فيه التمر.

والحَنْتَم: جمعه حَناتم، وهي الجرار الخضْر.

والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ كما سلف بيانه عند الحديث رقم (٧٢٨٨) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٦ · ص ٣٠٤