تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ " (١)

١٠٤٩٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ "، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ النَّبِيُّ ﷺ؟ (٢) قَالَ: فَمَنْ إِذًا (٣)

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حجاج- وهو ابن أرطاة- وهو مدلس، وقد عنعن، لكنه سيبين في الحديث التالي أنه سمعه من عطاء، وباقي رجاله ثقات. محمد بن يزيد: هو الكَلاعى الواسطى.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٤٥ و٢٤٣-٢٤٤ و١٤/٢٠١، وأبو يعلى (٦٣٧١)، والطحاوي ٤/٥٣، والبيهقي ٦/٦ من طرق عن عطاء، عن أبي هريرة- وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٤٣ عن سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب،

عن سعيد بن جبير، عن أبي هريرة. مختصرًا في النهي عن ثمن الكلب.

وأخرجه الطحاوي ٤/٥٢ من طريق شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي.

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٧٩٧٦) .

(٢) في (م) والنسخ المتأخرة: النبي ﷺ قال؟

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حجاج بن أرطاة، وفي آخر

الحديث ما يدل أنه سمعه من عطاء.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٦٩، والطحاوي ٤/١٢٩ من طريق محمد بن أبي

ليلى، والطحاوي ٤/١٢٩ من طريق رباح بن معروف، كلاهما عن عطاء، بهذا=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٦ · ص ٢٩٤