ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " (١)
١٠٤٠٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، عَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ". قَالَ هَاشِمٌ: " أَعَزَّ " (٢)
١٠٤٠٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٢١٥٢) و(٢٢٣٤) و(٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٤٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٧٣٣)، والبيهقي ٨/٢٤٢، والبغوي (٢٥٨٨) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (٩٤٧٠) .
قوله: "ولا يُثَرب"، قال في "النهاية" ١/٢٠٩: أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر. قلنا: والمعنى الأول أولى، وهو الموافق للرواية السالفة (٩٤٧٠) بلفظ: ولايعيرها.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وطريق هاشم سلفت مكررة برقم (٨٠٦٧) .