حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ " (١)
١٠٢١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَوْ جُعِلَ لِأَحَدِهِمْ - أَوْ (٢) لِأَحَدِكُمْ - مِرْمَاتَانِ حَسَنَتَانِ، أَوْ عَرْقٌ مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ لَأَتَوْهَا أَجْمَعُونَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا - يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ - لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا - أَوْ عَنِ الصَّلَاةِ - فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ " (٣)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (٥١٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد- ولم يقل فيه: "والتوبة معروضة بعد".
وأخرجه أبو القاسم البغوي فى "الجعديات " (٧٥٨)، والبخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧) (١٠٤)، وابن حبان (٤٤١٢)، وأبو عوانة ١/٢٠، والآجري في "الشريعة" ص ١١٢-١١٣، وابن منده (٥١٧) من طرق عن شعبة بن الحجاج، به.
وانظر (٨٨٩٥) .
(٢) قوله: "لأحدهم أو" سقط من (م) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن حبان (٢٠٩٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، مقتصرًا على قوله: لقد هممت أن آمر رجلًا ... إلخ. وانظر (٩٤٨٦) .
وقوله: "مِرماتان" سلف شرحها عند الحديث رقم (٧٣٢٨) .
والعَرْق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم.