تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠١٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، فَتَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " (١)

١٠١٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ (٢) جُزْءًا "، قَالَ يَحْيَى:

= وسيأتي الحديث برقم (١٠١٧٤) .

وفي باب عِظَم أجر النفقة على الأهل انظر حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، عند البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢)، وسيرد ٤/١٢٠ و١٢٢.

وحديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ عند مسلم (٩٩٤) (٣٨)، وسيرد ٥/٢٧٧.

وحديث أم سلمة عند البخاري (١٤٦٧)، ومسلم (١٠٠١) (٤٧)، وسيرد ٦/٢٩٢-٢٩٣ و٣١٠.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" ١/٢٣٥، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "الصحيح" (٦٦٥٦)، وفي "الأدب المفرد" (١٤٣)، ومسلم (٢٦٣٢) (١٥٠)، والترمذي (١٠٦٠)، والنسائي ٤/٢٠٥، وابن حبان (٢٩٤٢)، والبيهقي ٤/٦٧ و٧/٧٨، والبغوي (١٥٤٢) . وانظر (٧٢٦٥) .

(٢) وقع اضطراب في النسخ في قوله: خمسة وعشرون، وأثبتنا ما في (م) على الصواب.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٦ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٦ · ص ١٢٠