تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا، فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ " (١)

٩١٨٥ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي، لكن روي الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة لا بأس به، كما سيأتي في التخريج.

وسمي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.

وأخرجه أبو يعلى (٦٣٥٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/٢٢٢، والطبراني في "الأوسط" (٢٤٦١) و(٥٣٠١)، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢٣١١، والحاكم ٤/١٢٦، والبيهقي في "الشعب" (٥٨٠١)، والخطيب في "تاريخه" ٣/٨٧-٨٨ من طرق عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٤/١٢٦ من طريق بثر بن موسى، عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة رواية، أي: مرفوعًا.

وهذا سند قوي.

لكن أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٩٠ عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، موقوفًا.

قوله: "ولا يسأله عنه"، قال السندي: يريد أن الاعتماد على ظاهر الحِل يكفي، ولا حاجة إلى البحث عن حقيقة الأمر، وظاهر أن الظاهر في مال المسلم هو الحِل، نعم إذا ظهرت علامة الحرمة، فذاك أمر آخر، والله أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٥ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٥ · ص ٩٩