تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٧٦٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ، يُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا، وَتحْلُبُهَا (١) يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا " (٢)

= ولكن هكذا قال قبيصة، ورواه جماعة عن صالح، منهم: ابن أبي ذئب وصالح بن كيسان. وروايتا البزار دون الزيادة، وقال صالح في رواية ابن سعد: كانت سودة تقول: لا أحج بعدها أبدًا.

وأخرج الطحاوي في "شرح المشكل" (٥٦١٠) من طريق جبلة بن أبي رواد -وهو ضعيف- عن عمه، قال للقاسم بن محمد: ما بال عائشة كانت تتم في السفر؟ قال: لأن رسول الله ﷺ قال: "هذه ثم ظهور الحصر"! والحديث مرسل.

وفي الباب عن أبي واقد الليثي، سيأتي ٥/٢١٨. وهو حسن في الشواهد.

وعن ابن عمر عند ابن حبان (٣٧٠٦)، والطبراني في "الأوسط" (٧٩٢٦)، وإسناده ضعيف.

وعن أم سلمة عند أبي يعلى (٦٨٨٥)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٧٠٦)، وإسناده حسن.

قوله: "الحصُر"، قال السندي: بضمتين وتسكين الصاد تخفيفًا: جمع حصير، يبسط في البيوت، ولعل المراد به تطييب أنفسهن بترك الحج بَعْد إن لم يتيسر، أو جواز الترك لهن، لا النهي عنه، فقد ثبت حَجهن بعده ﷺ.

(١) في (م): ويجبيها.

(٢) إسناده صحيح، محمد بن شريك -هو المكي- ثقة روى له أبو داود، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٣٢ عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦٨٦٠) من طريق ابن جريح، عن عطاء، به موقوفًا. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٥ · ص ٤٧٧