٩٧٤٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ " (١)
٩٧٤١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (٢)
= والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله ﷺ، فأصبنا مثل هذا
اليوم، فكنا نأخذ المسِنَّة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: "إن الجذع يوفي مما يوفي الثنِي".
أخرجه أحمد ٥/٣٦٨، والنسائي ٧/٢١٩، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ٤/٢٢٦.
قلنا: وجمهور أهل العلم على جواز الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، لكن اختلفوا في سنه، فالأصح عند الشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة: ما أكمل سنةً ودخل في الثانية، وقال الحنفية والحنابلة: ما أكمل ستةَ أشهرٍ، ونَقَلَ الترمذي عن وكيع إنه ابن ستَة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيمًا بحيث لو اختلط بالثنِي اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سمي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وانظر (٧٢٢٥) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن =