٩٦٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ عز وجل أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ: عَلِيمٌ حَكِيمٌ، غَفُورٌ رَحِيمٌ " (١)
= به.
وانظر ما سلف برقم (٨٤١٦) .
وفي الباب عن أخت حذيفة، سيأتي ٥/٣٩٨ و٦/٣٥٧. وهو ضعيف.
وعن أسماء بنت يزيد، سيأتي ٦/٤٥٥. وهو ضعيف.
وعن ثوبان مولى رسول الله ﷺ عند النسائي ٨/١٥٨، والطحاوي (٤٨١٢) .
وعن عائشة عند النسائي ٨/١٥٩، والطحاوي (٤٨٠٣) .
قال السندي في حاشيته على النسائي ٨/١٥٧: هذا منسوخ بحديث: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حِل لإناثها"، قال ابن شاهين في "ناسخه": كان في أول الأمر تلبس الرجال خواتيمَ الذهب وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسولُ الله ﷺ للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحًا لهن، فنَسَخَت الإباحةُ الحظرَ، وحكى النووي في "شرح
مسلم" ١٤/٣٢-٣٣ إجماع المسلمين على ذلك.
وانظر "شرح مشكل الآثار" ١٢/٢٩٥ وما بعده.
قولها: "طوق من ذهب"، قال السندي: أي: عندي طوق من ذهب، أي: ما جزاؤه؟
وقولها: "صَلِفَت عنده": ضُبطت بكسر اللام، أي: صارت قليلة الحظ عنده، ثقيلة عليه، بغيضة لديه.
وقوله: "تصفرهما" من التصفير، أي: فيكون لونهما كلون الذهب.
(١) إسناده حسن. وانظر (٨٣٩٠) .