تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ (١) جَارَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ "، وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً: " أَوْ لِيَصْمُتْ " (٢)

٩٥٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَبُلْ (٣) أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ " (٤)

(١) كذا في (م) والنسخ المتأخرة، وفي (ظ٣) و(عس): يؤذي، بالياء دون النون على النفي بمعنى النهي، وله وجه في العربية.

(٢) حديث صحيح، وهو إسناد جيد.

وأخرجه هناد في "الزهد" (١٠٥١) و(١١٠٥) عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، به مختصرًا.

وانظر ما سلف برقم (٧٦٢٦) .

(٣) كذا في (م) والنسخ المتأخرة، وهو الجادة، وفي (ظ٣) ونسخة على هامش (س): لا يبولن، وهو صواب أيضا، وفي (عس): لا يبول، بالنفي بمعنى النهي، وله وجه في العربية.

(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد.

وأخرجه أبو داود (٧٠)، وابن حبان (١٢٥٧)، والبيهقي ١/٢٣٨، والبغوي (٢٨٥) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤١، وعنه ابن ماجه (٣٤٤) عن أبي خالد الأحمر، والبيهقي ١/٢٣٨ من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن محمد بن عجلان، به. والحديث عند ابن ماجه مختصرٌ، ليس فيه: "ولا يغتسل فيه من الجنابة".=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٥ · ص ٣٦٥