تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ " (١)

٩٥٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ،

=وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٢٠، وأبو داود (٣٤٦١)، والترمذي (١٢٣١)، وأبو يعلى (٦١٢٤)، وابن حبان (٤٩٧٣) و(٤٩٧٤)، والحاكم ٢/٤٥، والبيهقي ٥/٣٤٣ من طرق عن محمد بن عمرو، به. واقتصر فيه بعضهم على البيع. ولفظه عند أبي داود وابن حبان والبيهقي: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا".

وسيأتي برقم (١٠١٤٨) و(١٠٥٣٥) .

وسلف هذا الحديث برقم (٨٢٥١)، وسيأتي برقم (١٠٣٧١) و(١٠٤٤١) و(١٠٨٤٦) من طرق عن أبي هريرة، وفيه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين وهي: الملامسة والمنابذة، ولم يُذكَر في شيءٍ من هذه الطرق نهيه عن بيعتين في بيعة.

وفي باب النهي عن بيعتين في بيعة عن عبد الله بن مسعود، سلف (٣٧٢٥)، وانظر بقية شواهده والكلام على معناه هناك.

(١) إسناد الموصول منه صحيح على شرط الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وهو الراوي عن الحسن الرواية المرسلة أيضا، ومحمد: هو ابن سيرين.

وسيأتي مكررًا بإسناديه ومتنه برقم (١٠١١٤) .

وأخرجه النسائي ٣/١٢، والطحاوي ١/٤٤٨ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يذكرا فيه الرواية المرسلة.

وانظر ما سلف برقم (٧٨٩٣) . وقد سلفت الرواية المرسلة برقم (٧٨٩٤) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٥ · ص ٣٥٩