تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا (١) لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " (٢)

٩٥٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: " لَا أُلْفِيَنَّ (٣) يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ،

= والحساب، وعلى التقديرين هو غير البعث.

والبُهْم: بضم فسكون، أي: الإبل السود، أو بفتح فسكون: الصغار من أولاد المعز والضأن، والمراد برعاء البهم: الأعراب وسكان البوادي.

(١) في (م) والنسخ المتأخرة: شِقصًا. وهما بمعنى: وهو النصيب.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٥٠٣) (٣)، وص ١٢٨٧ (٥٤)، النسائي في "الكبرى" (٤٩٦٤)، والدارقطني ٤/١٢٨-١٢٩ من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإِسناد. وانظر (٧٤٦٨) .

(٣) في (م) والنسخ المتأخرة في المواضع كلها: لألفين.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٥ · ص ٣٠٧