تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٤٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ: " الْإِيمَانُ يَمَانٍ، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، رَأْسُ الْكُفْرِ الْمَشْرِقُ، وَالْكِبْرُ وَالْفَخْرُ فِي الْفَدَّادِينَ: أَصْحَابِ الْوَبَرِ " (١)

٩٥٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَالْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " (٢)

= عروبة، به. وانظر (٧٤٧٠) .

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو مصعب -واسمه هلال بن يزيد المازني- روى عنه ثلاثة، وأورده البخاري وابن أبي حاتم، فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، والجُريري -وهو سعيد بن إياس- رواية إسماعيل ابن علية عنه قبل اختلاطه.

وقد سلف هذا الحديث من طرق صحيحة عن أبي هريرة، وانظر (٨٨٤٦) .

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٨)، وسعيد بن منصور (٦٥٢)، وابن أبي شيبة ٤/٢٤٦، وإسحاق بن راهويه (١٥٤) و(١٥٥) و(١٥٦)، والدارمي (٢١٧٨)، وأبو داود (٢٠٦٥)، والترمذي (١١٢٦)، والنسائي في "المجتبى" ٦/٩٨، وفي =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٥ · ص ٣٠٣