تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ " (١)

٩٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَسُومُ (٢) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (٣) الْمُسْلِمِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ " (٤)

= الرائي جبلين. قاله الأستاذ الفاضل حمد الجاسر في تعليقه على "الأماكن" للحازمي ١/٤١٠.

(١) حديث صحيح، وهذا سند حسن في المتابعات، وعبد الرحمن بن إبراهيم متابع. وانظر (٧٢٠٤) .

(٢) في (ظ٣) و(ل): لا يسم، والمثبت من باقي الأصول، وهو نفي بمعنى النهي.

(٣) لفظة: "أخيه" لم ترد في (ظ٣) و(عس) .

(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، عبد الرحمن بن إبراهيم متابع.

وأخرجه مسلم (١٤١٣) (٥٤)، وأبو يعلى (٦٥١٤)، والبيهقي ٥/٣٤٥، والبغوي (٢٠٩٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٩٨٩٩) و(٩٩٥٩) و(١٠٨٥٠) .

وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) و(٩١٢٠) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٥ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٥ · ص ١٩٣