٩٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ " (١)
٩٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَسُومُ (٢) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (٣) الْمُسْلِمِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ " (٤)
= الرائي جبلين. قاله الأستاذ الفاضل حمد الجاسر في تعليقه على "الأماكن" للحازمي ١/٤١٠.
(١) حديث صحيح، وهذا سند حسن في المتابعات، وعبد الرحمن بن إبراهيم متابع. وانظر (٧٢٠٤) .
(٢) في (ظ٣) و(ل): لا يسم، والمثبت من باقي الأصول، وهو نفي بمعنى النهي.
(٣) لفظة: "أخيه" لم ترد في (ظ٣) و(عس) .
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، عبد الرحمن بن إبراهيم متابع.
وأخرجه مسلم (١٤١٣) (٥٤)، وأبو يعلى (٦٥١٤)، والبيهقي ٥/٣٤٥، والبغوي (٢٠٩٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٩٨٩٩) و(٩٩٥٩) و(١٠٨٥٠) .
وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) و(٩١٢٠) .