قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي، لَقَدْ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ "، وَكَلِمَةً أُخْرَى
٩٣١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ (١) النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا (٢) صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
قَالَ: " وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا بِصَحْفَتِهَا، فَإِنمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ " (٣)
= وأخرجه إسحاق بن راهويه (٨٦)، والبخاري (٣٧٧٩)، والنسائي في "الكبرى" (٨٣١٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٨٤)، وابن راهويه (٨٥) و(٨٧)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١١٧٧) من طرق عن شعبة، به.
وسيأتي من طريق شعبة، عن محمد بن زياد برقم (٩٣٦٤) و(١٠٠٦٣)، وانظر ما سلف برقم (٨١٦٩) .
(١) في (م): بأحد.
(٢) في (عس) و(ل): إن ردها رد معها.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- لم يسمع من أبي هريرة.
المغيرة: هو ابن مقسم الضبي.=