٩٢٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: " نَهَى عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " (١)
٩٢٢٣ - حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " (٢)
= فيهما؛ لأن من ملك خمسةً من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا.
(١) إسناده صحيح، من فوق علي بن إسحاق ثقات من رجال الشيخين.
عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه البخاري (٢١٦٢) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن
عبيد الله العمري، بهذا الإسناد.
وقد سلف النهي عن التلقي برقم (٧٣٠٥)، والنهي عن أن يبيع حاضر لباد برقم (٧٢٤٨) .
(٢) إسناده صحيح، يعمر بن بشر -وهو الخراساني- ثقة، وثّقه ابن المديني وابن حبان والدارقطني، وقال أحمد: ما أرى به بأسًا، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (١٤٢٦)، والبيهقي ٤/١٨٠ من طريق عبدان عبد الله بن عثمان، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٨) عن أحمد بن جميل، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.=