تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ " (١)

٨٩٣٨ - وَقَالَ: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " (٢)

٨٩٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ،

(١) إسناده صحيح كسابقه.

وهو في "مسند الشافعي" ٢/١٤٦ و١٤٧ مقطعًا غير قوله: "ولا يبيع حاضر لبادٍ"، وهو في "السنن المأثورة" له (٢٦٢)، وسلفت هذه القطعة برقم (٧٣١٢) عن سفيان، عن أبي الزناد.

وأخرجه النسائي ٧/٢٥٦ عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، بهذا الِإسناد.

وسيأتي بأطول مما هنا برقم (١٠٠٠٤) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) .

وسلف النهي عن التناجش ضمن حديث آخر برقم (٧٨٥٨) من طريق الأعرج عن أبي هريرة.

(٢) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن المأثورة" للشافعي (٢٤٥) .

والحديث في "الموطأ" ٢/٦٧٤، ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (٢٥٨٦)، والبخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، وأبو داود (٣٣٤٥)، والنسائي ٧/٣١٧، وأبو يعلى (٦٢٩٨) و(٦٣٤٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٥٢)، وابن حبان (٥٠٥٣) و(٥٠٩٠)، والبيهقي ٦/٧٠، والبغوي (٢١٥٢) .

وسيأتي من طريق مالك برقم (١٠٠٠٢)، وسلف برقم (٧٣٣٦) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٤ · ص ٥٠٣