تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٨٨٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، يُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا " (١)

٨٨٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٢٣٧) ضمن حديث من طريق محمد بن قيس المدني، عن أبيه -وهو مجهول-، عن أبي هريرة.

قلنا: ولمالك في هذا الحديث إسناد آخر، فقد أخرجه في "موطئه" ٢/٩٤٨ عن صفوان بن سُليم أنه بلغه أن النبي ﷺ قال: "أنا وكافل اليتيم ... " فذكره.

ووصله سفيان بن عيينة، فقد أخرجه الحميدي (٨٣٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٣٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/٢٤٥ و٢٤٦ من طريقه عن صفوان بن سليم، عن امرأة يقال لها: أنيسة، عن أم سعيد بنت مُرة الفِهْري، عن أبيها، عن النبي ﷺ. وأنيسة هذه قال الحافظ في "التقريب": لا تعرف.

وفي الباب عن سهل بن سعد، سيأتي ٤/٣٣٣.

وعن أبي أمامة، سيأتي ٥/٢٥٠.

وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٨٦٦) .

قوله: "أو لغيره"، قال السندي: أي: سواء كان اليتيم قريبًا للكافل أو لا.

"كهاتين": كناية عن كمال قربه منه ﷺ، وفيه ترغيب شديد في كفالة الأيتام.

"إذا اتقى الله": أشار إلى أنه لا يكفي في مثل هذا التقرب مجردُ الكفالة، بل لا بد من انضمام التقوى إليه.

(١) إسناده صحيح، سليمان بن داود -وهو الهاشمي-، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر (٨٨٥٤) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٤ · ص ٤٦٦