عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ الْكَافِرُ (١) حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " (٢)
٨٨٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: مَا (٣) نِمْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ:
(١) لفظة: "الكافر" لم ترد في (ظ٣) و(عس) و(ل) .
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (٢٠٦٣)، وأبو عوانة ٥/٤٢٧ من طريق إسحاق بن عيسى ابن الطباع، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" ٢/٩٢٤، ومن طريقه أخرجه الترمذي (١٨١٩)، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٩٣)، وأبو عوانة ٥/٤٢٧، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠١٩)، وابن حبان (١٦٢) و(٥٢٣٥)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/١١٦-١١٧، والبغوي (٢٨٨٠) .
وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٧) .
قوله: "حِلابها"، قال السندي: بكسر مهملة وخفة لام: اللبن الذى تحلبه.
"المؤمن يشرب.. الخ" يبارك له في قليله بخلاف الكافر.
(٣) في (م): لَمَّا.