٨٧٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ: " فَانْشُدِ اللهَ "، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا؟ قَالَ: فَانْشُدِ اللهَ، قَالَ (١): فَإِنْ أَبَوْا [قَالَ]: " فَقَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ " (٢)
٨٧٢٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ "
" وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "
" وَلَا يَمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ "
" وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ (٣) عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وِرْدِهَا " (٤)
(١) قوله: "قال: فإن" إلى هنا سقط من (م)، واستدرك من الأصول الخطية.
(٢) حديث صحيح، وسقط من هذا الِإسناد عمرو -وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب- من بين يزيد بن الهاد وابن مطرف -وهو قهَيد-، وسلف الكلام على الحديث برقم (٨٤٧٥) .
(٣) في (ظ٣): يحتلب.
(٤) إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير موسى بن داود -وهو الضبي- فمن رجال مسلم. وسيأتي الحديث عن سريج بن النعمان، عن فليح بن سليمان برقم (١٠٢٥٢) .
وسلف القسم الأول من الحديث برقم (٧٢٢١)، والثاني برقم (٧٣٤٦)،=