وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ " (١)
٨٢٥١ - وَقَالَ: " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ. وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ " (٢)
٨٢٥٢ - وَقَالَ: " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ (٣)، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (٤)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٥٦٢)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٦٦٠)، والبغوي (٤١٩٣) .
وانظر ما سلف برقم (٧٢٠٣)
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وسيأتي بنحوه من طرق عن أَبي هريرة برقم (٨٩٤٩) و(٩٥٨٤) و(١٠٣٧٠) و(١٠٤٤١) و(١٠٨٤٦) .
وسلف النهي عن النجش برقم (٧٢٤٨) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
قوله: "اللمس " -وهو بيع الملامسة- قال ابن الأثير ٤/٢٦٩: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيعُ.
(٣) في (م) والنسخ المتأخرة قدَّم البئر على المعدن.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أَبو داود (٤٥٩٤)، ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" ١/٦٠٠-٦٠١ عن محمد بن المتوكل، وابن ماجه (٢٦٧٦)، وأَبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٦٦ عن أحمد بن الأزهر، والنسائي في العاريَّة=