مَا تَرَكَ مَالًا، فَلْيَوَرَّثْ (١) مَالُهُ عُصْبَتَهُ مَنْ كَانَ " (٢)
٨٢٣٧ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، وَارْزُقْنِي، لِيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهَ (٣)، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤) لَا مُكْرِهَ لَهُ " (٥)
٨٢٣٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ، وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلَا آخَرُ (٦)
(١) في (م) و(س): فليرث.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في مصنف عبد الرزاق (١٥٢٦١)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦١٩) (١٦)، والبيهقي ٦/٢٠١ والبغوي (٢٢١٥)، ولفظه عندهم: "فليؤثر بماله عصبته".
وانظر ما سلف برقم (٧٨٦١) .
قوله: "في كتاب الله"، قال السندي: أي: كوني أولى بهم، مذكور في كتاب الله.
(٣) في (م) و(س): المسألة.
(٤) في الأصول: ما شاء، والمثبت من (ظ ٣)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٩٦٤١)، ومن طريقه أخرى أخرجه البخاري (٧٤٧٧)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ١٥٨، وفي "الاعتقاد" ص ٨٣-٨٤، والبغوي (١٣٩١)، (١٣٩٢)، وانظر ما سلف برقم (٧٣١٤) .
(٦) في (م) والنسخ المتأخرة: ولا أحد.