تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " (١)

٧٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يُؤْذِينَا (٢) فِي مَسْجِدِنَا " وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: " فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِينَا (٣) بِرِيحِ الثُّومِ " (٤)

٧٦١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ،

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٦٨١) .

وسيأتي من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مقرونًا بأبي سعيد ٣/٥٨ و٨٨ و٩٣، فانظر تخريجه هناك.

وانظر ما سلف برقم (٧٤٠٥) .

قوله: "بمروة"، قال السندي: أي: بقطعة حجر.

"فإن عن يمينه ملكًا" أي. عظيمًا ينبغي مراعاته، أو ملكًا هو يكتب له الصلاة، فلا يليق به أن يؤذيه وهو في أمره، فلا يُرَدُّ أن في يساره ملكًا أيضًا.

وانظر "فتح الباري" ١/٥١٣.

٢١) في (ظ ٣): فلا يؤذِنا.

(٣) في (ظ ٣) و(عس): فلا يؤذنا.

(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٧٣٨)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (٥٦٣)، وابن المنذر في "الأوسط " (١٩١٨)، وابن حبان (١٦٤٥)، والبيهقي ٣/٧٦، والبغوي (٤٩٥) . وانظر (٧٥٨٣) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٣ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٣ · ص ٥١