تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق الحارث بن يعقوب، عن عراك بن مالك، والطبراني في "الأوسط" (٢٢٤٧) من طريق حوشب بن عقيل، عن الحسن البصري، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٣/١٠٠ من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، جميعهم عن أبي هريرة. وبعض هذه الأسانيد فيها ضعف.

وسيأتي من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارظ برقم (٧٦٧٥) و(٩٥١٩) و(١٠٠٧١) و(١٠٢٠٤) .

وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي (٩٩٠٧) و(١٠٥٤٢) و(١٠٨٤٨) و٤/٢٨ (الطبعة الميمنية) . وانظر (٩٠٤٩) و(٩٠٥٠) .

وفي الباب عن أبي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وعائشة وأم حبيبة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" على التوالي ٤/٢٨ و٣٩٧ و٥/١٨٤ و٦/٨٩ و٣٢٦.

قلنا: والوضوء مما مسَّت النار منسوخ في قول الجمهور، ومما يدلَّ على النسخ حديث أبي هريرة الذي سيأتي برقم (٩٠٤٩): أن النبي ﷺ أكل كتفَ شاةٍ فتمضمض وغسل يده وصَلَّى. يعني: ولم يتوضأ كما في بعض المصادر، وإسناده صحيح.

ونحوه حديث ابن عباس عند الشيخين، وقد سلف برقم (١٩٨٨) .

وحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥)، وسيأتي ٤/١٣٩.

وحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسَّت النار. أخرجه أبو داود (١٩٢) وغيره، وسنده صحيح. وانظر "الاعتبار" للحازمي ص ٤٦-٥١.

وقوله: "من أثوار أقط" قال السندي: جمع ثور، وهي القطعة، والأَقِطُ بفتح فكسر: لبن مجفف يابس متحجر. ثم الوضوء مما مسته النار منسوخ عند الجمهور أو محمول على غسل اليد والفم، وأجراه أبو هريرة على ظاهره، ولم يبلغه الناسخ، والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٣ · ص ٤٨