٨٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ " (١) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ اخْتَصَرَهُ، يَعْنِي مَعْمَرًا
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٩٣١)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٤٧)، وأبو داود (٣٢٤٧)، وابن خزيمة (٤٥)، وابن حبان (٥٧٠٥) وأخرجه البخاري (٤٨٦٠) و(٦٦٥٠)، ومن طريقه البغوي (٢٤٣٣) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (٦١٠٧) و(٦٣٠١)، ومسلم (١٦٤٧)، والترمذي (١٥٤٥)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٧، وفي "الكبرى" (١٠٨٢٨) و(١٠٨٢٩)، وابن ماجه (٢٠٩٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٣٣) و(٨٣٤) و(٣٢٩٦) و(٣٢٩٧) و(٣٢٩٨)، والبيهقي ١/١٤٨-١٤٩ و١٤٩ و١٠/٣٠ من طرق عن الزهري، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وليس في رواية ابن ماجه قصة القمار.
تنبيه: وقع لفظه عند الطحاوي برقم (٣٢٩٧) من طريق الأوزاعي عن الزهري: "فليتصدق بالقمار"، وهو مدرج من قول الأوزاعي كما جاء مبينا في الرواية الآخرى عنده برقم (٣٢٩٨) .
وفي باب من قال في حلفه: واللات، حديثُ سعد بن أَبي وقاص السالف برقم (١٥٩٠) .
قال البغوي في "شرح السنة" ١٠/١٠: قوله: "فليتصدق" قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله.=