تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٠٥٥ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ رَجُلًا حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا فِي سَفِينَةٍ يَبِيعُهُ، وَمَعَهُ قِرْدٌ "، قَالَ: " فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ، شَابَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ بَاعَهُ "، قَالَ: " فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقَلِ "، قَالَ: " فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَارًا فِي الْبَحْرِ وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ، حَتَّى قَسَمَهُ " (١)

= أَبي هريرة بلفظ: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا".

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وقد شك حماد في رفعه فيما سيأتي برقم (٩٢٨٢) من رواية عفان بن مسلم عنه، ووَقْفه هو الصواب عندنا، فإنه يَبْعُد جدًا أن يعاقب من يشوبُ الخمرَ بالماءِ بمثل هذا، لأن الخمر لم تكن قط مباحة لا قبل الإِسلام ولا بعده، ويغلب على الظن أن هذا مما سمعه أبو هريرة رضي الله عنه من كعب الأحبار مما تناقلته بنو اسرائيل بينهم من الحكايات القديمة، والله تعالى أعلم.

وسيأتي الحديث أيضًا برقم (٨٤٢٧) .

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/١١٠٤، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٥٣٠٨) من طريق سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أَبي هريرة مرفوعًا.

وإسناده ضعيف لضعف سليمان بن أرقم، والحسن -وهو البصري- لم يسمع من أبي هريرة، فهو منقطع أيضًا.

وأخرجه البيهقي (٥٣٠٩) من طريق صالح بن إسحاق، عن يحيى بن كثير الكاهلي، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا. وهذا=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٣ · ص ٤٢٠