تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٨٥٢ - حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،

= الكوفي.

وأَخرجه الطيالسي (٢٥٢٠)، وابن أَبي شيبة ٧/٣٥، والدارمي (٢٦٢٠)، والبخاري (٢٢٨٣) و(٥٣٤٨)، وأَبو داود (٣٤٢٥)، وأَبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٥٤٧)، والطحاوي في "المشكل" (٦١٨) و(٦١٩)، وابن حبان (٥١٥٩)، والبيهقي ٦/١٢٦، والخطيب في "تاريخه" ١٠/٤٣٣ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

زاد ابن حبان في روايته: مخافةَ أن يَبغِينَ. وهذه الزيادة مدرجة من قول شعبة، كما جاء مصرحًا به في حديث رافع بن خديج الآتي في مسنده ٤/١٤١.

وأَخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٦٢٢)، والبيهقي ٨/٨ من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أَبية، عن أَبي هريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن كسبِ الأَمَةِ إلا أن يكون لها عملٌ واصِبٌ أو كسبٌ يعرف.

وسيأتي الحديثُ من طريق أَبي حازم برقم (٨٥٧١) و(٨٩٦٩) و(٩٦٤٠) و(٩٨٥٧) و(١٠٢٢٩)، وانظر (٧٩٧٦) .

وفي الباب عن رافع بن رفاعة، سيأتي في "المسند" ٤/٣٤١، ولفظه: ونهانا (أي: رسول الله ﷺ) عن كسب الأَمَة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. أي: نَدْف القطن والصوف.

وعن رافع بن خديج عند أبي داود (٣٤٢٧)، والحاكم ٢/٤٢، ولفظه: نهى رسولُ الله ﷺ عن كسب الأَمَة حتى يعلم من أين هو.

وعن عثمان بن عفان قال: لا تكلِّفوا الأَمَةَ غير ذات الصنعةِ الكسبَ، فإنكم متى كلَّفتُهوها ذلك كسبت بفَرْجِها ... أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٨١ بإسناد صحيح.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٣ · ص ٢٤٣