أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: " أَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ " (١)
٧٨٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: - قَالَ ابْنُ بَكْرٍ (٢): قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ -: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ والنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (٣)
٧٨٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ (٤) - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لِمَنْ - يَتَغَنَّى (٥) بِالْقُرْآنِ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٦٠٦) .
(٢) قوله: "قال ابن بكر" سقط من (م) والنسخ المتأخرة، واستدركناه من (ظ ٣) و(عس) و(ل) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٨٢٦) .
(٤) كلمة "لنبي" أثبتناها كذلك من نسخة أُشير إليها على هامش (ظ ٣)، وفي كافة الأصول مكانها "لمن"، وما أَثبتناه هو الصواب حتى يصح تفريق المؤلف بين رواية عبد الرزاق وبين رواية ابن بكر، فذكر أن عبد الرزاق قال في حديثه: "لمن يتغنى"، فعلى هذا فمحمد بن بكرقال في حديثه: "لنبي يتغنى" كما أثبتنا، والله تعالى أعلم.
(٥) في (ظ ٣) و(عس): تغنَّى.