حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (١)، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا - حَسِبْتُهُ قَالَ: وَتَعَضُّهُ (٢) بِأَفْوَاهِهَا - يَرِدُ أَوَّلُهَا عَنْ (٣) آخِرِهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غَنَمًا فَكَمِثْلِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهَا تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا " (٤)
٧٧٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " يَعْنِي الْوُرُودَ (٥)
(١) من قوله: "حتى يقضى" إلى هنا سقط من (م) والنسخ الخطية المتأخرة، واستدركناه من (ظ٣) و(ل) و(عس) .
(٢) في بعض النسخ: وتقضمه.
(٣) في (ل) و(عس): على.
(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل ابن أبي صالح، فمن رجال مسلم.
وهو في "تفسير عبد الرزاق" ٢/٢٧٤.
وأخرجه مختصرًا النسائي في "الكبرى" (١١٦٢١) من طريق محمد بن ثور، عن معمر، بهذا الإسناد.
وقد سلف مطولًا برقم (٧٥٦٣) .
(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠١٣٩)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٦٣٢) (١٥٠)، والبيهقي ٤/٦٧. وانظر (٧٢٦٥) .=