تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " (١)

٧٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا " (٢)

= أسامة، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٣٥٤)، ومسلم (١٥٦٦) (٣٧)، والبيهقي ٢/١٥٦ من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

وسيأتي مكررًا برقم (٨٠٨٤) . وانظر ما سلف برقم (٧٣٢٤) .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٥٨) .

وانظر (٧٣٨٠) و(٧٥٢٣) .

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير -واسمه يزيد بن عبد الرحمن السحيمي- فمن رجال مسلم.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٦٤)، ومن طريقه أخرجه النسائي ٧/٢٥٢-٢٥٣، وابن حبان (٤٩٦٩) .

وسيأتي برقم (١٠٢٣٦) . وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٥) .

قوله: "اللقحة"، قال السندي: هي بالفتح أو الكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٣ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٣ · ص ١٢٩