تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٤٦٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: " أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ " (١)

= وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و(٢٥٢٦)، ومسلم (١٥٠٣) (٤)، والطحاوي ٣/١٠٧،

والدارقطني ٤/١٢٧-١٢٨، والبيهقي ١٠/٢٨١، والبغوي (٢٤٢٢) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (١٠٩٣)، وابن حبان (٤٣١٨) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٥)، وأبو داود (٣٩٣٧)، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق أبان العطار، وأبو داود (٣٩٣٦) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي ٣/١٠٧ من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به.

وسيأتي الحديث برقم (٨٥٦٥) و(٩٥٠٢) و(١٠٠٥١) و(١٠١٠٧) و(١٠٨٧٣) .

وانظر لزاما "فتح الباري" ٥/١٥٧-١٦٠.

الشقص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه.

ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة.

والاستسعاء، قال: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك.

وقوله: "غير مشقوق"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جوس-، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه الدارمي (١٥٠٤) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٣٨)، ومن طريقه النسائي ٣/١٠ عن هشام الدستوائي، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر (٧١٧٨) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٢ · ص ٤٣٧