تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١٣٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ حَجَّ (١) فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " (٢)

= قلنا: والأحاديث التي ورد فيها ما يؤخذ منه بقاء مشروعية الفرع -وهو الذبح أول النتاج- هي ما سلف في مسند عبد الله بن عمرو برقم (٦٧١٣) بإسناد حسن: أن رسول الله ﷺ سئل عن الفرع وعن العتيرة، فقال فيهما: "حق"، أي: ليسا بباطل.

وما سيأتي ٣/٤٨٥ من حديث الحارث بن عمرو بإسناد قابل للتحسين: أنه لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع ... وفيه: قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر".

وما سيأتي ٥/٧٥ من حديث نبيشة الهذلي بإسناد صحيح: قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله تبارك وتعالى، واطعموا"، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا، فما تأمرنا؟ قال: "في كل سائمة فرغ تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير".

(١) في (ظ ٣) و(عس): من حج لله.

(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سيار: هو أبو الحكم العنزي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي، وهشيم بن بشير -وإن كان مدلسا وقد عنعن-، قد تابعه شعبة فيما سيأتي برقم (٩٣١٢) .

وأخرجه مسلم (١٣٥٠)، والطبري ٢/٢٧٧، والبغوي في "الجعديات" (١٨٠٩) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ٢/٢٧٦، والدارقطني ٢/٢٨٤ من طريق الأعمش، والطبري ٢/٢٧٧، والبيهقي ٥/٢٦٢ من طريق هلال بن يساف، كلاهما عن أبي حازم، به.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٢ · ص ٣٨