تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٨٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ يَعْنِي وَهْبًا، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ " (١)

= لأنه لم يجامع في نهار، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان وهو مباح.

قلنا: وأما النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سلف في "المسند" برقم (٦٧٧١)، وقد ذكرت عنده سائر شواهده، فانظرها هناك.

قوله: "لا ورب هذا البيت": قال السندي: كلمة "لا" زائدة لتأكيد القسم كما في قوله تعالى: (لا أقسم)، والبيت: الكعبة، ولعله قاله عند الكعبة (وهذا أظهر لكون الراوي عنه مكيا)، أو لعله أشار إليها لظهورها وتعينها بحيث كأنها مشاهدةٌ.

وقوله: "صيام يوم الجمعة"، قال: أي: مفردا.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخو وهب بن منبه: هو همام بن منبه.

وأخرجه الدارمي (٤٨٣)، والبخاري (١١٣)، والترمذي (٢٦٦٨) و(٣٨٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٥٣)، والطحاوي ٤/٣٢٠، وابن حبان (٧١٥٢)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (٣٢٨)، والبيهقي في "المدخل" (١٣٣) و(٧٤٨)، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" ص ٨٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٤٨٩)، ومن طريقه أبو بكر المروزي في "العلم" -كما في "الفتح" ١/٢٠٧-، والبيهقي (٧٥٠)، والخطيب في "تقييد العلم" ص ٨٢ عن معمر، عن همام بن منبه، به.

وسيأتي برقم (٩٢٣١) من طريق مجاهد والمغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٢ · ص ٣٥١