تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٤٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - قَالَ سُفْيَانُ: لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ _: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ " (١)

٧٣٤٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ، يَعْنِي، عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " (٢)

٧٣٤٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وِإِذَا خَلَعَ (٣) الْيُسْرَى، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ

= وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة ١/١٧٣، وابن ماجه (٣٦٦) .

وعن علي عند الدارقطني ١/٦٥.

قوله: "إذا ولغ"، قال السندي: يقال: ولغ الكلب يلغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.

قال الشيخ أحمد شاكر: والذي أظنه أن الإمام أحمد رحمه الله حين قرأ الإسناد الأول، وفيه: "قال: لعله عن النبي ﷺ"، رأى أنه لم يبين قائل هذا، فلا يدرى ممن الشك في رفعه، فأعاده مرة أخرى مصرحا عنه مبينا، فقال فيه: "قال سفيان".

قلنا: وهذا الحديث ثابت في كافة أصولنا الخطية غير نسخة (ظ١) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف مرفوعا برقم (٧١٥٥) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، وأشرنا إلى سائر طرقه هناك.

(٣) في (م): وخلع، دون لفظة: "إذا".

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٢ · ص ٣٠١