تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٣٥ - وقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ: عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي

= وأخرجه الحميدي (١١٢٣)، وابن أبي شيبة ١٢/٢١٢، ومسلم (١٨٣٥) (٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٢٨)، وأبو يعلى (٦٢٧٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٩٥٧)، ومن طريقه البغوي (٢٤٧٧) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٨٣٥) (٣٢) عن يحيى بن يحيى، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وابن حبان (٤٥٥٦) من طريق محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به - ولفظه عندهم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".

وسيأتي برقم (٨٥٠٥) من طريق موسى بن عقبة، عن الأعرج، بنحو حديث سفيان بن عيينة.

وأخرجه مسلم (١٨٣٥) (٣٤) من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.

وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (٧٤٣٤) و(٧٦٥٦) و(٨١٣٤) و(٩٠١٥) .

قوله: "فقد أطاعني"، قال السندي: أي: لأنه نائبٌ عني، كما أنه ﷺ يحكم نيابة عن الله تعالى، فالحاصل أن طاعة النائب طاعةٌ للأصل.

وقال الخطابي في "أعلام الحديث" ٢/١٤٢٠: كانت قريش ومن يليهم من العرب، لا يعرفون الإمارة، ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم، فلما كان الإسلام، وولي عليهم الأمراء، أنكرته نفوسهم، وامتنع بعضهم من الطاعة، فإنما قال ﷺ لهم هذا القول، يعلمهم أن طاعتهم مربوطة بطاعته، ومن عصاهم فقد عصى أمره، ليطاوعوا الأمراء الذين كان يوليهم، فلا يستعصوا عليهم.

قلت (القائل هو الخطابي): وإذا كان إنما وجبت طاعتهم لطاعة رسول الله ﷺ،

فخليق أن لا يكون طاعة من كان منهم مخالفا لرسول الله ﷺ فيما يأمره به واجبة.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٢ · ص ٢٨٧