٧٢٨٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ الْأَقْرَعُ يُقَبِّلُ حَسَنًا، فَقَالَ: لِي عَشْرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطُّ قَالَ: " إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ " (١)
= وأخرجه النسائي ٨/٣٠٦-٣٠٧ من طريق الحسين بن واقد المروزي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
وانظر ما سيأتي برقم (٨٦٥٦) و(٩٣٥٤) و(١٠٦٦٧) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٢٠) .
وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٦٥) .
وعن أنس وجابر وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" ٣/١١٢ و٣٠٤ و٦/٣١ و١١٥.
الدباء: هو القرع اليابس، والمراد هنا أن يتخذ وعاء.
والمزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير.
والحنتم: جمعه حناتم، وهي الجرار الخضر.
قلنا: والنهي عن الانتباذ في لهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد ٥/٣٥٥، ومسلم (٩٧٧) وغيرهما، وفيه: أن رسول الله ﷺ قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا"، وفي رواية عند مسلم ص ١٥٨٥، وعلي بن الجعد في "الجعديات" للبغوي (٢٠٧٥): "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ".
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (١١٠٦)، ومسلم (٢٣١٨)، وأبو داود (٥٢١٨)، والترمذي=