٧٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَكَ " (١)
= عنده "العتمة والصبح" مكان العشاء.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٦١٥) و(٦٥٣) و(٦٥٤) و(٧٢٠) و(٢٦٨٩)، ومسلم (٤٣٧)، والترمذي (٢٢٥) و(٢٢٦)، والنسائي ١/٢٦٩ و٢/٢٣، وابن خزيمة (٣٩١) و(١٤٧٥) و(١٥٥٤)، وأبو عوانة ١/٣٣٣ و٢/٣٧، وابن حبان (١٦٥٩) و(٢١٥٣)، والبيهقي ١/٤٢٨ و١٠/٢٨٨، والخطيب في "تاريخه" ٤/٤٢٥ -وبعضهم يرويه مختصرا، ومن خرج منهم آخره قال فيه: العتمة، كما في "الموطأ". وانظر التعليق على الحديث (٧٧٣٨) .
وسيأتي الحديث من طريق مالك أيضا برقم (٧٧٣٨) و(٨٠٢٢) و(٨٨٧٢) و(١٠٨٩٨)، وانظر (٨٨٩٠) و(٩٤٨٦) .
وأخرج مسلم (٤٣٩)، وابن ماجه (٩٩٨)، وأبو يعلى (٦٤٧٥)، وابن خزيمة (١٥٥٥)، والبيهقي ٣/١٠٢ من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "لو يعلمون ما في الصف الأول، لكانت قرعة".
وفي الباب عن أبي بن كعب، سيأتي ٥/١٤٠.
ولآخره شاهد من حديث أنس، سيأتي ٣/١٥١-١٥٢.
ومن حديث عائشة، سيأتي ٦/٨٠.
الاستهام: الاقتراع.
والتهجير، قال السندي: أي: التبكير إلى الصلاة مطلقا، أو قيل: الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير من الهاجرة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" ١/٢٤١=