تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ -: " يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ " (١)

٧٢٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ " (٢)

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن حبان (٧٣٦٣) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٢٤٢٠) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال: حسن صحيح.

وسيأتي برقم (٧٩٩٦) و(٨٢٨٨) و(٨٨٤٧) و(٩٣٣٣)، وانظر (٨٧٥٦) و(٩٠٧٢) .

وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (١٨٥) من طريق زرارة بن أوفى، و(١٨٦) من طريق عبد الله بن شقيق، كلاهما عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "من ضرب ضربا ظلما، اقتص منه يوم القيامة".

وفي الباب عن عثمان بن عفان، سلف برقم (٥٢٠)، وهو من زيادات عبد الله على "المسند".

وعن أبي ذر، سيأتي ٥/١٧٣.

قوله: "لتؤدن"، قال السندي: على بناء المفعول، بيان لعدله تعالى، وفيه حث على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا.

والجماء، قال: بفتح فتشديد، التي لا قرن لها.

قال النووي في "شرح مسلم" ١٦/١٣٧: القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. وانظر (٨٢٨٨) .

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٢ · ص ١٣٨