تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا " (١)

٧٠٥٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ " (٢)

٧٠٦٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسَبَّحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ قَائِلُهَا؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَلَقَّى بِهَا بَعْضُهَا بَعْضًا " (٣)

(١) هذا الحديث له إسنادان: أحدهما متصل، وهو إسناد حسن، والآخر مرسل.

أما الإسناد المتصل، فقد أخرجه الطيالسي (٢٢٦٧) -ومن طريقه البيهقي ٦/٦٠-، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي ٦/٢٧٨، من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/٤٧، ووافقه الذهبي.

وهو قطعة من حديث خطبة الفتح ورد بنحوه مطولا برقم (٦٦٨١) .

وانظر (٦٧٢٧) و(٦٧٢٨) .

وأما الإسناد المرسل، فرواه حماد بن سلمة، عن قيس -هو ابن سعد المكي، وهو ثقة من رجال مسلم-، عن مجاهد مرفوعًا مع الشك في رفعه عن مجاهد.

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (٦٥٩٠) سندًا ومتنًا.

(٣) إسناده حسن، وهو مكرر (٦٦٣٢) . عفان: هو ابن مسلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٦٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٦٣٣