تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٠٤٠ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ (١) يَتْبَعْ بَعْضُهَا

= من الأحاديث المتواترة، والذي ورد منه في "المسند" حديث علي سلف برقم (٥٩٢) و(٨١٢) .

وحديث ابن عمر، سلف برقم (٤٧٢٠) .

وحديث جابر، سيرد ٣/٣٦١.

وحديثُ أبي سليط البدري، سيرد ٣/٤١٩.

وحديثُ الحكم بن عمرو الغفاري، سيرد ٤/٢١٣.

وحديث المقدام بن معديكرب، سيرد ٤/١٣٢.

والنهي عن ركوب الجلالة وأكل لحومها له شاهد من حديث ابن عباس سلف بإسناد صحيح برقم (١٩٨٩) و(٢١٦١) و(٢٦٧١) و(٢٩٥٢) و(٣١٤٢) و(٣١٤٣) .

وآخرُ من حديث ابن عمر عند أبي داود (٣٧٨٧)، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٣، وإسناده حسن. وله إسناد آخر صحيح عند البيهقي في "السنن" ٩/٣٣٣.

وثالث من حديث أبي هريرة عند الحاكم ٢/٣٥، وإسناده حسن.

وجاءْ سببُ النهي عن لحوم الحمر الأهلية فيما أخرجه مسلم (١٩٣٩) (٣٢) عن ابن عباس، قال: إنما نهى عنه رسول الله ﷺ من أجل أنه كان حمُولة الناس، فكره أن تذهب حمولتُهم.

والجلالة: من الحيوان، التي تأكل العذرة.

(١) كُتب في هامش (س) عبارة: كذا في ثلاث نسخ. قلنا: هي كذلك في (س) و(ص) و(ق)، ووقع في (ظ): فانقطع السلْكُ فتبع بعضُهن (وفي الهامش: بعضها) بعضًا. وأشير في هامش (س) و(ص) إلى هذه الرواية، ثم جاء فيهما ما=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٦١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٦١٧