تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " (١)

٧٠٠٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ "، قَالَ: قِيلَ (٢): وَمَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ؟ قَالَ: " يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٣)، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ " (٤)

٧٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،

(١) صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر، وهو ابن حوشب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وهو مكرر (٦٥٥٣)، ومضى هناك ذكر شواهده.

(٢) في (ظ): فقيل.

(٣) في (ظ): يسب الرجل أبا الرجل. وهو الموافق للرواية (٦٥٢٩) و(٦٨٤٠) .

(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم، سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وسلف برقم (٦٥٢٩) و(٦٨٤٠) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٥٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٥٨٢