يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ (١) بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: " لَا، هِيَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، جَمَلُوهَا (٢)، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " (٣)
= وانظر الحديث (٦٤٩٣) .
(١) في (ظ): تدهن.
(٢) في (ظ): أجملوها، وفي هامشها: جملوها.
(٣) صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- مختلف فيه، وخرج له مسلم في الشواهد فهو حسن الحديث.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩٠، ٩١، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسْب الفحل، ورجال أحمد ثقات. وإسناد الطبراني حسن.
وفي الباب عن جابر عند البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) (٧١)، سيرد ٣/٣٢٦.
وعن عمر سلف برقم (١٧٠)، وهو عند البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢) (٧٢) .
وعن ابن عباس سلف برقم (٢٢٢١) و(٢٦٧٨) و(٢٩٦٤) .
وعن ابن عمر سلف برقم (٥٩٨٢) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣) (٧٣) و(٧٤) .
وعن أنس عند عبد الرزاق (١٠٠٥٠) و(١٦٩٧٠)، سيرد ٣/٢١٧.
وعن عبد الله بن أبي بكر مرسلًا عند مالك في "الموطأ" ٢/٩٣١.
قال السندي: قوله: "حرم"، أي: كل منهما، على أن الحاكم هو الله تعالى، والرسول مبين، ويحتمل أن يكون "الرسول" مرفوعًا على انه مبتدأ، خبره مُقدر، أي: بلغ، والجملة معترضة.
قوله: "ويستصبح بها الناس"، أي: ينورون به مصابيحهم.=