تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ (١) بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: " لَا، هِيَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، جَمَلُوهَا (٢)، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " (٣)

= وانظر الحديث (٦٤٩٣) .

(١) في (ظ): تدهن.

(٢) في (ظ): أجملوها، وفي هامشها: جملوها.

(٣) صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- مختلف فيه، وخرج له مسلم في الشواهد فهو حسن الحديث.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩٠، ٩١، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسْب الفحل، ورجال أحمد ثقات. وإسناد الطبراني حسن.

وفي الباب عن جابر عند البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) (٧١)، سيرد ٣/٣٢٦.

وعن عمر سلف برقم (١٧٠)، وهو عند البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢) (٧٢) .

وعن ابن عباس سلف برقم (٢٢٢١) و(٢٦٧٨) و(٢٩٦٤) .

وعن ابن عمر سلف برقم (٥٩٨٢) .

وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣) (٧٣) و(٧٤) .

وعن أنس عند عبد الرزاق (١٠٠٥٠) و(١٦٩٧٠)، سيرد ٣/٢١٧.

وعن عبد الله بن أبي بكر مرسلًا عند مالك في "الموطأ" ٢/٩٣١.

قال السندي: قوله: "حرم"، أي: كل منهما، على أن الحاكم هو الله تعالى، والرسول مبين، ويحتمل أن يكون "الرسول" مرفوعًا على انه مبتدأ، خبره مُقدر، أي: بلغ، والجملة معترضة.

قوله: "ويستصبح بها الناس"، أي: ينورون به مصابيحهم.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٥٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٥٧٥