تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٨٥٠ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: " أُبَايِعُكِ عَلَى (١) أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى " (٢)

٦٨٥١ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، قَالَ:

= عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو مكرر (٦٥٩٠) سندًا ومتنًا.

(١) في (م): عن. وهو خطأ.

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن عياش -وهو إسماعيل- إذا حدث عن الشاميين، فحديثُه عنهم جيد، وحديثُه هنا عن سليمان بن سُليم الشامي.

خلفُ بن الوليد: هو البغدادي العتكي، وثقه ابنُ معين وأبو زرعة وأبو حاتم، ولم يرْو له أصحابُ الكتب الستة.

وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٣٧، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد.

وله شاهد من حديث أميمة بنت رُقيقة، سيرد ٦/٣٥٧، وهو عند ابن حبان برقم (٤٥٥٣)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

قوله: "ولا تأتي ببهتان" قال السندي: قيل: هو إلحاق المرأة بزوجها غير ولده، وكانت المرأة تلتقط مولودًا، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. وسمي بهتانا بين يديها ورجليها، لأن الولد إذا خرج من بطن الأم يقع بين يديها ورجليها.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٤٣٧