٦٧٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (١) ﷺ: " إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عز وجل مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ " (٢)
٦٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ (٣)، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي وَلَمْ يَشُكَّ يُونُسُ - قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِنَّ اللهَ عز وجل (٤) يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ،
= وأخرجه بطوله أيضًا أبو داود (٤٩٦) -ومن طريقه البغوي (٥٠٠) -، وأبو نعيم في "الحلية" ١٠/٢٦ من طريق وكيع، والدارقطني ١/٢٣٠، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/٢٢٩ من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن سوار أبي حمزة، بهذا الإسناد. وسلف ذكر وهم وكيع فيه وتنبيه أبي داود عليه عقب الحديث.
وسلف برقم (٦٦٨٩) دون زيادة: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره ... " وذكرنا هناك شواهده.
(١) في (ظ): أن النبي ﷺ قال.
(٢) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك.
وهو قطعة من حديث الفتح ورد مطولًا برقم (٦٦٨١) .
قوله: "أو قتل غير قاتله"، أي: غير قاتل وليّه. وذُحُول الجاهلية: جناياتها.
(٣) في (م): عمرو. وهو خطأ.
(٤) عبارة: "عز وجل" لم ترد في (ظ) .