٦٧٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً " (١)
= ١٠/٣٤ بلفظ: "من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة" وقد ذكر البيهقي أن ذلك يحتمل كان قبل نزول الكفارة وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٤٩ في تفسير هذه الزيادة بعد أن ذكر أن الثابت عن رسول الله ﷺ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه، قال: وقد رُوي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين، وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية، وحكي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير.
وقال السندي: ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارةُ، فيمكن أن يكون في الكلام طي، والتقدير: فليكفر، فإن تركها موجب كفارتها.
وقال المحدث الدهلوي: "فإن تركها كفارتها"، أي: كفارة ارتكاب يمين على الشر، يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها، أما لزوم كفارة الحنث، فهو أمر آخر لازم عليه. انظر "عون المعبود" ٩/١٦٥.
(١) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي.
وأخرجه الحاكم ٤/٢٣٧ من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين، عن كل واحد منهما كبشين اثنين، مثلين متكافئين. قال الذهبي: سوار ضعيف.
وقد سلف مطولًا بنحوه برقم (٦٧١٣)، وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث عائشة، سيرد ٦/٣١ و١٥٨، وصححه ابن حبان (٥٣١٠) .=