تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٧٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ (١) قَالَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ " (٢)

= السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري ... ثم قال ابن الأثير: وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع.

قلنا: لفظ: "العُربان" تحرف في (م) إلى: العريات.

(١) لفظ أنه لم يرد في (ق) .

(٢) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.

وسيكرر برقم (٦٧٤٢) و(٧٠٣٣) و(٧٠٨٨) .

وقوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا": له شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (٧٠٧٠)، ومسلم (٩٨) (١٦١)، سلف بأرقام كثيرة منها (٤٤٦٧) و(٤٦٤٩) و(٥١٤٩) .

وآخر من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (٧٠٧١)، ومسلم (١٠٠) (١٦٣) .

وثالث من حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (٩٩) (١٦٢) .

ورابع من حديث أبي هريرة، سيرد (٨٣٥٩) .

وخامس من حديث أبي بكرة عند البزار (٣٣٣٨) أورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١، وقال: وفيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائي، ووثقه أبو زرعة، وهو لين.

وسادس من حديث عمرو بن عوف عند البزار (٣٣٣٩) . قال الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١: وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف عند الجمهور، وحسن=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٣٣٤