عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (١) سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " (٢)
(١) في (ظ): تكون.
(٢) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي ٧/٢٥١، ٢٥٢ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال ﷺ: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله".
وأخرجه الدارقطني ٣/٥٠، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٧١ من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١)، وسلف برقم (٤٤٨٤) .
وعن أبي هريرة، سيرد (٨٠٩٩) .
وعن حكيم بن حزام، سيرد ٣/٤٠٢ و٤٠٣ و٤٢٤.
وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد ٤/٤٢٥.
وعن سمرة بن جندب، سيرد ٥/١٢ و١٧ و٢١ و٢٢ و٢٣.
وعن ابن عباس عند ابن حبان (٤٩١٤) .
وزيادة: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله": معارضة بما أخرجه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع=