٦٧١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
= الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٣٩، وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عبد الله بن سندر لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلنا: عبد الله بن سندر ذكره ابنً أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/٦٤، وسياقه يدل على أنه جعله صحابيًا، وابن حجر في "الإصابة" ٢/٣٢٢، وقال: المعروف أن الصحبة لسندر. لكن إذا خصي سندر في زمن النبي ﷺ اقتضى أن يكون لابنه عبد الله صحبة أو رؤية، ووجدتُ له في كتاب مصر ما يدل على أنه كان في عهد النبي ﷺ كبيرًا. اهـ.
وللحديث أصل في وجوب إعتاق السيد عبده من لطمه أو ضربه: ففي الباب عن ابن عمر عند مسلم (١٦٥٧) (٢٩) و(٣٠)، سلف (٤٧٨٤) و(٥٠٥١) و(٥٢٦٦)، ولفظه: "من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه".
وعن سويد بن مقرن عند مسلم (١٦٥٨) (٣١)، سيرد ٣/٤٤٧-٤٤٨.
وعن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما أورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٨٨، وقال: وفيه عمر بن عيسى القرشي، وقد ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحًا، وبيض له، وبقية رجاله وثقوا.
قلنا: الذي في مطبوع "الميزان" ٣/٢١٦: عمر بن عيسى الأسلمي ... قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال العقيلي: لعله عمر الحميدي، حديثه غير محفوظ.
وحديث عمر هذا أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/٢١٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: بل عمر بن عيسى منكر الحديث. ثم أخرجه الحاكم أيضًا ٤/٣٦٨، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي! مع أن فيه عمر بن عيسى نفسه.