. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المكحولي، وسليمان بن موسى هو الأشدق. وقال ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٩٨: وسنده قوي.
وسيرد بالأرقام (٦٨٩٩) و(٦٩٤٠) و(٧١٠٢) بزيادة في متنه، ويرد تخريجه هناك.
وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (٢٢٩٨)، والدارقطني ٤/٢٤٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٥٥ و٢٠٢، والبغوي (٢٥١٠)، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، ولا يصح عندي من قبل إسناده. قال ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٩٩ في يزيد بن زياد: ضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي.
وآخر من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريرة، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٠١ من طريق عبيد الله بن موسى، عن الزنجي مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله ﷺ مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٩٦) بتحقيقنا، والبيهقي ١٠/٢٠١ من طريقين عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله، عن النبي ﷺ، مرسلا.
وثالث من حديث ابن عمر عند الدارقطني ٤/٢٤٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٥٥، وفي إسناده عبد الأعلى، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، متروك.
وقد نقل البغوي في "شرح السنة" ١٠/١٢٧ عن أبي عبيد قوله في تفسير الخائن: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده، وائتمنهم عليه، فمن ضيع شيئًا مما أمر الله به، أو ركب شيئًا مما نهاه الله عنه،=