تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٥ من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن.

وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (١٧٠٨)، والبيهقي في "السنن" ٦/١٩٧ من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" ٢/١٠٧ من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به.

وحكم الركاز والخرب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " ٢/٤٣-٤٤ -ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/١٥٥-، والحميدي (٥٩٦)، -ومن طريقه الحاكم ٢/٦٥-، وأبو عبيد في "الأموال" (٨٥٩) و(٨٦٠) و(٨٦١)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (١٢٥٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٧٠) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (٢٣٢٧) و(٢٣٢٨)، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد.

ولضالة الإبل والغنم شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" ٤/١٣٥.

وحكمُ اللقطة وضالة الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (٢٣٧٢) و(٢٤٢٧) و(٢٤٢٨)، ومسلم (١٧٢٢)، وسيرد ٤/١١٦.

ولحكم اللقطة شاهد أيضًا من حديث أبي بن كعب عند البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣)، وسيرد ١٥/٢٦.

ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (١٢٨٧)، وابن ماجه (٢٣٠١) وهو حسن في الشواهد.

قوله: "حذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة.

وقوله: "سقاؤها": أريد به الجوف، أي: حيث وردت شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. قال الخطابي في "معالم السنن" ٢/٨٨: وأما ضالة الإبل فإنه لم=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٢٧٥